ميرزا حسين النوري الطبرسي
399
مستدرك الوسائل
24 * ( باب أن من زاد شوطا على الطواف عمدا لزمه الإعادة ، وإن كان سهوا أو كان في المندوب استحب له إكمال أسبوعين ، ثم صلاة أربع ركعات ، وإن ذكر قبل بلوغ الركن قطع ) * [ 11133 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : " فإن زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط ، أضاف إليها ستة ، ثم صلى أربع ركعات ( 1 ) فيكون له طوافان : طواف فريضة ، وطواف نافلة " . [ 11174 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط ، فزد عليها ستة أشواط ، وصل عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف ، ثم اسع بين الصفا والمروة ، ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف ، واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني ، والركعتين الأولتين لطواف الفريضة ، والركعتين الأخيرين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوع " . [ 11175 ] 3 الصدوق في المقنع : وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط ، فأعد الطواف . وروي : يضيف إلهيا ستة ، فيجعل واحدا فريضة ، والاخر نافلة . [ 11167 ] 4 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) ومن طاف بالبيت
--> باب 24 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 314 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثم طاف بالصفا والمروة . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 . 3 - المقنع ص 85 . 4 - بعض نسخ الرضوي ص 73 .